الطعن رقم 60 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1975-3-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دستورية القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية على صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على إستثناء " القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب " من جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى و نصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - المعمول به منذ صدوره فى 1963/8/12 - على أن " يشمل التعيين و الترقية فى حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية " و كان القرار الجمهورى بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب فى تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، إستناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التى تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضى ، و طلب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب ، لأن النص فى الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن " يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " هو نص مستحدث لا ينسحب على المنع من الطعن الوارد فى المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذى ألغى قبل العمل بهذا الدستور .