الطعن رقم 266 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر عملاً بالمادة 592/1 من القانون المدني أنه "إذا أوجد المستأجر بعلم المؤجر في العين المؤجرة بناءاً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقض بغير ذلك" وإذ كان العبرة في تقدير ما أنفق في التحسينات هو وقت إنشائها لا وقت انقضاء عقد الإيجار ما لم يتفق على غير ذلك.