الطعن رقم 1524 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من مطالعة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين أن المطعون ضدها صرحت للطاعنين بإجراء أية تعديلات بالعين المؤجرة دون اعتراض منها وقد نص في البند الثالث من العقد على أنه "يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار إعادة المكان إلى ما كان عليه وتسليمه في أحسن حال على أنه يحق للمؤجر أن يطالب المستأجر بأن يترك له جميع التعديلات من أي نوع كانت يكون قد أجراها دون أن يحق للمستأجر مطالبته بتعويض عما يكون قد أنفقه في إحداثها مما مفاده أن ما يقيمه المستأجران من إنشاءات أو تعديلات بالعين المؤجرة من مالهما الخاص يكون ملكاً لهما تحت شرط فاسخ هو ظهور رغبة المؤجر في تملكها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إبداء المطعون ضدها رغبتها عند انتهاء العقد باستبقاء النوافذ والبوابات الحديدية التي أقامها الطاعنان بعين النزاع من مالهما الخاص وأنها أخطرتهما بذلك فإنه يحق لهما نزعها من العين المؤجرة على أن يقوما بإعادة المكان المؤجر إلى الحالة التي كان عليها وقت التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه بالتعويض على سند مما نسبه للطاعنين من خطأ في استردادهما للنوافذ والأبواب الحديدية المشار إليها عند انتهاء العقد واحتسب قيمتهما ضمن التكاليف اللازمة لإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه قبل نزعها من مكانها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.