الطعن رقم 3012 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته يحق له إبداء دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواء أمام محكمة أول د رجة أو محكمة ثاني درجة لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتدادا لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا ما تخلف عن ذلك في المرحلة الأولى من الدعوى فليس هناك ما يحول قانونا بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضارا بمصلحته وماس بحقوقه التي يدعيها.