الطعن رقم 226 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء النقض أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها أو بالألفاظ التي يضيفونها بها، كما أن من المقرر وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في حدود ما رفع عنه الاستئناف، فقط ، فلا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تتعرض للفصل في موضوع غير مطروح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر طبقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - ووفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحرر يكون له تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ لما كان ذلك وكان قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد بين في الباب الثالث منه إجراءات الشهر بوجه عام وقسمها إلى عدة مراحل أولاها مرحلة تقديم طلب الشهر وهي مرحلة لا يلزم فيها تقديم المحرر المطلوب شهره ويكفي أن يقدم صاحب الشأن طلباً مشتملاً على بيانات أطراف المحرر وبيانات تعيين العقار وموضوع المحرر المراد شهره والبيانات الخاصة بأصل الحق العيني محل التصرف.