الطعن رقم 669 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1980-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا إنما يتصل بشكل الاستئناف إلي النظر فيىالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهو دفع موضوعي يقصد به الرد علي الدعوى ذاتها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها إلا بعد أن تقضي بقبول الاستئناف شكلا، إذ كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا، لا يمتع من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، يكون النعي علي الحكم بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان طلب الطاعن رفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلي دفاعه الوارد بسبب النعي لا يفيد بذاته أنه يطلب التعويض عن ضرر شخص أصابه وكان الحكم قد خلص إلفي أن الدفتر المطالب بالتعويض عن فقده يخص شركة تضامن فلا يكون الطاعن بشخصه صاحب الصفة في المقاضاة بالتعويض عن فقده فإن النعي علي الحكم بالقصور لهذا السبب يكون علي غير أساس.