الطعن رقم 3260 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة هو حكم منه للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطريق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ووجوب تقيد المحكمة إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل ولو كان قد خالف صحيح القانون، وأن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائي الذي فصل في الاختصاص يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقة دون خروج عليه.