الطعن رقم 3091 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، وإذ طعن الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه بصفته الممثل القانوني لمدرسة النصر الخاصة، وهي إحدى الصفتين اللتين اختصم بها أمام محكمة أول درجة، وصدر بها الحكم المطعون فيه ضده، فإن الطعن المقام منه بهذه الصفة، يكون مقبولاً، ويعدو الدفع في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها - معدلة بالزيادة والنقصان طبقاً لما تقضي به قوانين إيجار الأماكن - وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية في استحقاقها طبقاً لأحكام القانون، ويتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تتثبت - قبل قضائها به - من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً، تمهيداًَ لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على التأخير، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية - سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنها لا تقضي به، قبل أن تحسم هذا النزاع، وتقول كلمتها فيه، باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلب المطروح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن من المقرر أنه في حالة ما إذا أوجد المستأجر بناء بالعين المؤجرة على نفقته الخاصة بعلم المؤجر دون معارضته، بما يعني موافقته الضمنية على إنشائه، ولم يكن هناك اتفاق بينهما بشأن ما يجب إتباعه، فإنه يكون للمؤجر أن يستبقي البناء على أن يرد للمستأجر عند نهاية الإيجار أقل القيمتين (ما أنفقه في البناء أو ما زاد في قيمة العقار نتيجة لذلك) وللمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها، ومقتضى عدم دفع القيمة للمستأجر إلا بعد انتهاء الإيجار ألا يلزم بدفع أجرة عما أنشأه على نفقته من بناء طيلة سريان عقد الإيجار.