الطعن رقم 5894 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات علي أن "تسري قوانين المرافعات علي ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثني من ذلك (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 2-...... 3-............وفي المادة 48 منه علي أن تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية"مفاده أن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعي في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته وأن تعديل الاختصاص لا محل لإعماله متى كان تاريخ العمل به بعد قفل باب المرافعة في الدعوى.