الطعن رقم 386 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1977-12-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسيب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 1/34 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً بنسبة 50% من أجر المتوفى بحيث لا يقل عن 200 قرش و لا يجاوز 20 جنيه يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين فى المادة 89 " . و نصت المادة 89 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه " إذ توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق." و تضمن هذا الجدول فى البند رقم 2 ج ] منه - أنه فى حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق يكون نصيب الوالد و الوالدة مقدار 1/8 المعاش لكل منهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن أجر العامل المتوفى هو 12 جنيه شهرياً ، و ترتب المادة 1/34 سالفة الذكر معاشاً للمستحقين عنه مقداره ستة جنيهات شهرياً منه 50% من أجره ، على أن يوزع هذا المبلغ طبقاً للمادة 89 و الجدول رقم 3 المشار إليهما بحيث يستحق والده و والدته 1/8 هذا المعاش لا تؤول إلى غيرهم إلا فى حالات معينة وردت على سبيل الحصر فى الجدول رقم 3 و ليس من بينها أيلولة معاش الوالدة إلى زوجها و أولادها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لوالد العامل المتوفى عن نفسه و بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من والدة العامل بالمعاش الكامل الذى ترتبه المادة 1/34 و هو مبلغ ستة جنيهات شهرياً ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .