الطعن رقم 4863 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائما مطروحا علي محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في أبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بقيمة العقار المشفوع فيه علي النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدره باعتبار مائة وثمانين مثلا من القيمة الضريبية الأصلية المربوطة عليها متى كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي فتقدره باعتبار سبعين مثلا وهو التقدير المنطبق علي واقعة الدعوى بمقتضي القانون رقم 23 لسنة 1992.