الطعن رقم 1119 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأفراد الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى، إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات،وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها..." يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرافق للقانون، أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظات أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن يكن ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر سواء ما تعلق منها بأحكام الامتداد القانوني أو بتحديد الأجرة بشرط أن يراعى الأساس المذكور في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى للأجرة الذي تفرضه هذه التشريعات، أو الأسس التي تقررت في التعديلات اللاحقة لقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وأجزاء الأماكن التي استجدت بعد صدوره.