الطعن رقم 889 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحائز العرض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضته ظاهرة لحق المالك، كما أن تقدير الأدلة في المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.