⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان المشرع قد عهد إلي اللجنة المبينة بالمادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليه في هذا القانون مع قابلية قرارها في هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه والمعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 وقد ألزمت من استفاد من التعدي علي منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلي أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت بذلك علي أن هذه المبالغ لا تعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلي أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي علي مرفق الري والصرف.