⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقا للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجا في النزاع فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة علي سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال ليس وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليه في المواد 376، 379 من التقنين المدني وعلي ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضي التوكيل الصادر إليه علي تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه وإن كان الأصل أن القانون ألقي المتعاقدين في بعض العقود قد لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهم وهو القوي في الأخر الضعيف وحماية له ووضع قواعد أمرة لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثره بالإجارة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع في المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحاني عن الاتفاق علي تقاضي أتعاب تزيد علي عشرين في المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل الموكل إليه.