الطعن رقم 4169 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 علي أن "يتقاضى المحامي أتعاب وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعاب عنها" يدل علي أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة علي مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك، ومن ثم فإنه يتعين علي القاضي إذا ما رأي تعديل الاتفاق المتفق عليه بالزيادة أو النقص أو يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلي الاتفاق علي أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال قبل تنفيذها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلي اعتبارات مقبولة.