⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8769 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع قد أناط باللجنة المشكلة من نقابة المحامين الفرعية طبقا للفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مهمة تقدير أتعاب المحاماة عند الخلف عليها إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها وقصر نطاق هذا الاختصاص علي تحديد الأتعاب بالنسبة لما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة التي عددتها المادة الثالثة من هذا القانون، وأوجبت المادة 82 منه أن يدخل في تقدير الأتعاب أهمية العمل والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها مما لازمه أنه يتعين علي الحكم استظهارها لإدخالها في تقديره للأتعاب وإلا كان قاصرا.