⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4063 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم الدستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتبارا من 21/7/1998 ليس فقط علي المستقبل بل علي سائر الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم الدستورية علي أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/6/1999 في القضية رقم 19 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 مما مؤداه زوال الأساس القانوني لقرار تقدير أتعاب المحاماة الصادر عن اللجان الفرعية المشكلة بنقابة المحامين.