الطعن رقم 8717 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "........ إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه..........." يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد أنشأ المبنى ابتداء أو استكمل بناءه على أن يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 30/7/1981 تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ولا إلى ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم في إقامته.