⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4681 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه أقام قضاءه على أن إقامة المطعون ضده مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات - تامة البناء وصالحة للانتفاع بها - في تاريخ لاحق لاستئجاره شقة النزاع لا يصلح سبباً للإخلاء طالما أن المستأجر لم يحتفظ بالسيطرة المادية على هذه الوحدات حتى تاريخ رفع الدعوى وهو شرط لم يتطلبه القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.