الطعن رقم 4681 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه أقام قضاءه على أن إقامة المطعون ضده مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات - تامة البناء وصالحة للانتفاع بها - في تاريخ لاحق لاستئجاره شقة النزاع لا يصلح سبباً للإخلاء طالما أن المستأجر لم يحتفظ بالسيطرة المادية على هذه الوحدات حتى تاريخ رفع الدعوى وهو شرط لم يتطلبه القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.