الطعن رقم 828 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع علي المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم الدليل علي تنفيذ ذلك الحكم.