الطعن رقم 566 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980 و4 لسنة 1981 وفي البند ثانيا من الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولا في هذا التاريخ وحتى 9/2/1978 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة.