الطعن رقم 2553 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته لخصومه في طلباتهم وتعلق أسباب الطعن به من شأنه اعتباره خصما حقيقيا فيجوز اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلك في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها بدون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، وأن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.