الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-4-28
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ القواعد العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى صدر باسم الامة خلافا لما تنص عليه المادة 72 من الدستور من صدور الاحكام وتنفيذها باسم الشعب ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم فإنه يكون قد خالق القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى الاسباب مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن عقد الايجار انعقد عن سنة 1962 فقط كصريح نص البند الرابع منه ، ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بأجرة السنوات من سنة 1962 - سنة 1964 استنادا الى انه لم يرد القيم المؤجرة فى نهاية سنة 1962 الزراعية خلافا لما تنص عليه المادتان 590 و 591 من القانون المدنى وأنه لا يكفى فى هذا الخصوص ارساله خطابا للمؤجر ينوه فيه بانهاء العقد ، وأضاف الحكم أن تنفيذ الالتزام برد شئ للمؤجر لا يتم الا بإجراءات العرض الحقيقى وفقا لنص المادة 487 من قانون المرافعات ، فى حين أن من المقرر قانونا أن الرد يكون وضع العين تحت تصرف المؤجر وتمكينه منها دون مانع ، هذا الى أن الحكم اعتبر أن إيجارا جديدا قام بين المتعاقدين عملا بالمادة 591 من القانون المدنى فى حين أن التجديد الضمنى إنما ينعقد ببقاء المستأجر منتفعا بالعين بنيه التجديد بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، ويمنع من افتراضه حصول التنبية من أحد الطرفين على الاخر بالاخلاء حتى مع استمرار المستأجر فى الانتفاع بالعين ، وإذ كان الثابت أن الطاعن أنذر المؤجر بانتهاء مدة العقد وباستلام العين ، كما قدم الشكوى رقم 1977 لسنة 1964 إدارى أبوتيج لاثبات استلام المؤجر للعين وتأجيرها للغير ابتداء من سنة 1963 فان النية لم تنصرف الى تجديد العقد ، وهو ما يعيب الحكم مخالفة القانون
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون وضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً، ويكفي في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم إذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - المستأجر - وجه للمؤجر خطاباً - عند انتهاء مدة الإيجار - رفض الأخير استلامه، طلب فيه اعتبار عقد الإيجار منتهياً من ذلك التاريخ وفوضه في التصرف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة الماكينة - عن مدة لاحقة - على عدم وفائه بإلتزامه برد الماكينة. . بعدم عرضها على المؤجر عرضاً حقيقياً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 487 من تقنين المرافعات مع أنه إجراء غير مطلوب في واقع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدني - قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بعد إنتهاء الإيجار، وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن - المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته في عدم التجديد بما يحول دون افتراضه، وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد، فإنه يكون قد خالف القانون.