الطعن رقم 967 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها وأطلع الخصم عليها، ولا يكفي في ذلك إعلان الخصم بفحوى المستند ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته، وأن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وفقا للمادة 168 مرافعات إنما هو إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.