الطعن رقم 6602 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن اقتصار الحكم علي الإشارة إلي المستندات المقدمة في الدعوى دون بيان منه لماهيتها ووجه ما استدل به من ذلك علي ثبوت الحقيقة التي أسس عليها قضاءه يعد قصورا في التسبيب كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها.