⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3740 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1952 علي أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداد لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية" ومن بعده في المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي علي أن "إذا ثبت للجنة أن واضع اليد علي المساحة الموزعة من الأرض المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجري بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة علي المنتفعين ومضي علي وضع يده مدة خمس عشرة سنة أعتد بوضع يده...وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإداري علي نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية" يدل علي أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون 178 لسنة 1952 مما لازمه أن البطلان لمخالفة الشرط المانع من التصرف ليس مطلقا بل هو يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التي أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لرعايتها ومن ثم يقتصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها علي الهيئة وحدها.