الطعن رقم 1970 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991متضمنا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذه التعديل إلغاء نظام التحري والذي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر أن تجري تحرياتها للتعرف علي القيمة الحقيقية الأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدي لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنه تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقا لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليها من رسوم عند أدائها ناتجة بهذا التعديل إلي اعتناق نظام تحديد قيمة هذه الأموال علي نحو ثابت وفقا لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلي جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر واستتباعا لإلغاء نظام التحري أنف البيان فقد جري تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلي أن "يكون للدولة ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش حق امتياز علي الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون" فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر وفقا للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر علي أن أكثر ما يبرز فيه من مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي أما الغش فهو علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 الفصل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم علي صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي ينبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانوني وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء علي ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلي حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها.