الطعن رقم 2911 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاما وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل في الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضي التي تحوزها تلك الأحكام - إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل في الطعن فإذا قضى بنقض الحكم زال واعتبر كأن لم يكن وزالت معه جميع الأحكام التي تأسست عليه وألغيت كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء عليه بحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كذلك فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك.