الطعن رقم 1842 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة 80 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة أنه على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة، وأن المقرر أن النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن (يحظر على المحامي أن يتخذ في مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب..... أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه) يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته، وأن من المقرر أن المادة 253 من قانون المرافعات نصت على أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلاً، فقد استهدفت إعلام ذوي الشأن بها حتى يتسنى إعلانهم بالأوراق المتعلقة بسير الطعن، فإذا ما تحققت هذه الغاية التي تغياها المشرع من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان طبقاً لنص المادة 20 من هذا القانون.