⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1339 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في البند العاشر من عقد البيع موضوع النزاع علي أن الطرفين اتفقا علي "اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها" بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات ورد عاما يدل علي شموله واستغراقه لجميع أفراده، ومن ثم فإنه يشمل محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين وجزئياتهما من غير حصر لمحكمة منهما، وتخصيصه بغير دليل تأويل غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر علي أن "تكون الأولوية للمصري علي الأجنبي في الحصول علي تراخيص استغلال المحاجر" وفي المادة 26 منه علي أن "يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه عنه" وفي المادة 40 علي أن "لا يجوز النزول عن التراخي والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكم هذا القانون إلي الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناع......وفي حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد" وفي المادة 43 علي أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص" وفي المادة 44 علي أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانونا يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة" والنص في المادة 85 من قرار وزير الصناعية رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر علي أن "لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو اشتراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه علي ذلك كتابة مقدما" وفي المادة 93 من اللائحة ذاتها علي أن "إذا ارتكب المستغل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة....يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلي إجراءات قضائية أو غيرها" يدل علي أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه، تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية والكشف عنها، مما يعود بأكبر النفع علي النهضة الصناعية ويساهم بنصيب أوفر في زيادة الدخل القومي للبلاد" فـأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلي الغير إلا بموافقة الوزير المختص، ورتب علي مخالفة ذلك جزاء جنائيا يوقع علي المتنازل إعمالا لحكم المادة 44 من القانون رقم 86 لسنة 1956 وعلي المتنازل له إعمالا لحكم المادة 43 منه ومن ثم فإن القواعد التي نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو علي مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعا مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة، وإذا كانت المادة 135 من القانون المدني تنص علي أن "إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" فإن محل الالتزام يجب أن يكون مشروعا لا يتعارض مع نص ناه لأن مثل هذا التعارض يندرج تحت مخالفة النظام العام.