الطعن رقم 117 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يعتبر خصما حقيقيا فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي تثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي تثبتت لديها وأن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.