⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3101 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن يمن رفعه ومن رفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أيا كان موضعه من الصحيفة ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلي بطلان صحيفة الطعن ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، حقيقة اتصاله بالخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أن "لا يحوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها علي ثلاثمائة جنيه إلا بأذن المحكمة" والنص في المادة 13 منه علي أن "لا تسري القيوم المنصوص عليها في هذا القانون علي ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحا كان التبرع أو مستترا، ولا يلزم الأب بتقديم حساب هذا المال" يدل علي أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود علي سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته علي ثلاثمائة جنيه منه، و إلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد علي سلطته في هذا الخصوم ولما كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغه هذه السن أن يثبت بطريق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل وذلك لأن إدراجه في عقد يتم بناء علي ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر، فإذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن قرار أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته فيطلب تصحيح هذا الخطأ أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري علي سائر التصرفات القانونية فيكون ذلك إظهارا لإقرار ثبت بطلانه ومن ثم يجوز له التنصل منه.