⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6523 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه متى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصور على الأخطاء المادية البحتة وهي التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى يدخل التصحيح تكأة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.