الطعن رقم 7165 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد بيع ملك الغير إلي أن المتضرر بطلانه بناء علي طلب المشتري يبقي قائما ومنتجا لأثاره بحيث يكون للمشتري أن يطلب البائع بتنفيذ ما يترتب علي العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله من حقوق والتزامات شخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تقدير الأدلة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائما علي أسباب تسوغه كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد علي ما جاء بحكم محكمة أول درجة الذي الفته طالما أقامت قضاءها علي أسباب كافية لحمل حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع.