الطعن رقم 9839 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 علي أنه ",,,,, فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة علي نحو يتحقق به ثبوت ميله إلي المماطلة واتجاهه إلي إعنات المؤجر ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنها شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد بيانا لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المحال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقد وما جري عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني بشأن فسخ العقود عامة من أنه "يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته" وهو ما لامه أن كل حادث استثنائي لم يكن في وسع المستأجر دفعه أو توقعه قد ترتب علي حدوثه أن أصبح وفاء المستأجر بالأجرة في ميعاد استحقاقها مرهقا حتى ولو لم يصبح الوفاء في الميعاد مستحيلا فإن هذا الحادث يصلح مبررا للتأجير باعتبار هذا النص وذلك بعض تطيقا نظرية للظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 147/2 من القانون المدني وحاصلها أن الطارئ غير المتوقع من شانه أن ينقص الالتزامات إلي الحد المعقول دون اشتراط أن يصبح تنفيذا الالتزام مستحيلا وتقدير العذر الذي يصلح مبررا لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يتضمن الحكم أسبابا سائغة لقيام هذا المبرر أو انتفائه.