الطعن رقم 9494 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يترتب علي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو في لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم ا لتالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ولو كانت سابقة علي صدور الحكم الصادر بعدم الدستورية ما دام أنه أدرك الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.