الطعن رقم 8365 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا رئيسيا للتشريع ليس نصا واجب الإعمال بذاته إنما هو دعوى للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فيما يسنه من قوانين وبذا فإن مبادئ الشريعة الغراء لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل علي نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلي مجال العمل والتطبيق علة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح مبادئ الشريعة الإسلامية في إطلاقه يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء إجتهاداته وتباين نتائجه زمانا ومكانا وهو ما يترتب عليه أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها حيث لا اجتهاد فيها والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية وهو اجتهاد وأن كان حقا لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع.