الطعن رقم 7144 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-8-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأن النص في المادة 213 من ذات القانون يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد حمل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثني من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة علي سبيل الحصر وأن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها.