⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7144 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-8-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأن النص في المادة 213 من ذات القانون يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد حمل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثني من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة علي سبيل الحصر وأن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها.