⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1975-12-25 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ عزل
⚖️ استحقاق التعويض - تعويض رجال القضاء
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمد الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنعدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية فى شأن محاكمة القضاة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً القرار الجمهورى رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء . و إذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات ، و إعتبارها عديمة الأثر فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء ، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة يكون خارجاً عن ولايتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الأوراق أن ضرراً مادياً محققاً قد لحق بالطالب بسبب عزله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد فى 1969/10/9 و إستمرار بقائه فى الخدمة حتى 1970/6/30 عملاً بنص المادة 2/71 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فإن المحكمة تقدره فى الظروف التى أحاطت بالطالب بمبلغ . . . . أما الضرر الأدبى فإن المحكمة ترى فى إلغاء القرارات المتضمنة عزل الطالب التعويض المناسب لجبر هذا الضرر .