⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7079 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 40/2 من القانون المدني يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما تجيز المادة 41 منه اعتبار التجارة أو الحرفة موطنا للتاجر أو الحرفي بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري والحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه كما أن من المقرر أن إعلان الحكم للمحكوم عليه بتسليم صورته لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع أي من المذكورين عن الاستلام أو التوقيع ينفتح به ميعاد الطعن علي ذلك الحكم إلا إذا أثبت المعلن إليه أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لما كان ذلك وكان سداد أجرة محل التجارة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بهذه التجارة إذ أنه يشكل عنصرا في مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارته فإن مؤدى ما تقدم أنه يصح إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي الصادر بإخلاء الدكان المؤجر له لعدم سداد أجرته علي هذا المحل لينفتح به ميعاد الطعن علي ذلك الحكم.