الطعن رقم 1121 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء، الذي كان مقرراً بالمادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله مصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق الحالة وهو أمر يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل القانون السابق، والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بالمبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك وهو أمر لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها ومن ثم فإنه لا يسري إلا من تاريخ نفاذ القانون الأخير والعمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه سواء رفعت بها دعوى أو لم ترفع قبل صدوره، كما أن من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة تصلح لمواجهة هذا الدفاع.