الطعن رقم 6907 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التمسك بأن عقد البيع يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع علي الطاعن عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما ورد بالمادة 917 من القانون المدني لا يعدو أن يكون تقريرا لقيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه من إثبات طعنه علي تصرفات مورثه التي أضرت به وبأنها في حقيقتها وصية إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن في مثل هذا التصرف بكافة طرق الطعن ل ما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة علي أساس أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلا علي القانون، فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة الواردة بالمادة 617 من القانون المدني أن يدلل بكافة طرق الإثبات علي احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتواصل بها إلي إثبات مدعاه بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافا إلي ما بعد الموت وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التي يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزا والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة التي تخضع لتقريره وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الطاعنين لم يبينوا المستندات التي يعزون إلي الحكم إغفالها ولا ماهية الدفاع الوارد في مذكرتهم ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن أحكام قانون المرافعات الواجبة التطبيق بالنسبة للقضايا المدنية قد جاءت خالية من ذلك بما يكون معه النعي قد جاء علي غير أساس.