⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6463 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر حصصا لآخرين علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المالك المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته علي معني تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار لانتفاء مقتضي ذلك قانونا بل يظل عقد إيجار العين علي حاله قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل أخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين علي المستأجر أن يعود إلي الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلي الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملا بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981 وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها علي أسباب سائغة تؤدي إلي ما انتهت إليه من نتيجة ومن المقرر أيضا أن المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبقها علي هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلي الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلي شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك.