الطعن رقم 1484 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ....." إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة .." فاستحدث المشرع بهذا التعديل أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الإدعاء، ومتى ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين الحكم بالإخلاء ويتعين أن يكون الحكم قاطع في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى إذ قد يكون الاستعمال الضار غير مقرون بالإضرار بسلامة المبنى ومن ثم يكون غير موجب للحكم بالإخلاء.