الطعن رقم 5803 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير تقارير الخبراء وترجيح أحدها علي الأخرى إلا انه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحث التي يتعذر علي المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب علي محكمة الموضوع أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم أو أي إجراء أخر يعينها في تحقيقها وأن تبين ذلك في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلي أنها أحاطت المسألة الفنية المطروحة ووقفت علي كنهها وتعرفت علي حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلك في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ذلك.