الطعن رقم 5693 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 20 من قانون المرافعات علي أن يكون الإجراء باطلا في المادة 20 من قانون المرافعات علي أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفي المادة 23 علي أنه "لا يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه.." وفي المادة 114 من ذات القانون علي أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه وما ورد في سائر نصوص قانون المرافعات متسقا مع هذه النصوص أو تطبيقا لها يدل كل ذلك علي حرص المشرع علي الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة ألإجراءات واكتمالها علي أسباب بطلان الإجراءات وقصورها متى كانت في خدمة الحق وليست سببا لفقده، ذلك أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلي جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذي منه العدالة في بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه ( مادة 114سالفة البيان) كما جري قضاء هذه المحكمة نزاعا إلي المحكمة ذاتها إلي أن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلي أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان الذي وجه إلي المعلن إليه فلا علي محكمة الموضوع أن لم تعول عليها في أنها هذه الصورة التي سلمت فعلا له، فإذا بأن لها من أصل ورقة الإعلان أنه أشتمل علي جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون غير سديد.