الطعن رقم 8501 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق مدني آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم أو اختلف موضوع الطلب في الدعويين.