الطعن رقم 2526 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.....(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعمال بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو أغراض منافية للآداب العامة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31مج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل، والأمر الثاني أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم الصلة بين الضرر الثابت فيها وإساءة المستأجر لاستعمال المكان وحجم الضرر وتأثيره على سلامة المبنى باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.