الطعن رقم 5425 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد المادتين 146، 604 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإيجار سابقا علي التصرف الذي نقل الملكية إلي الخلف فإن أثر الإيجار ينصرف إلي الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي كافة التزاماته نحوه بحيث يصبح الخلف طرفا في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة، ولا يجوز للمشتري باعتباره خلفا للبائع أن يعود إلي التمسك بما أسقط السالف حقه في إذ أن الخلف له من الحقوق أكثر من السلف، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة ما إذا أوجد المستأجر بناء بالعين المؤجرة علي نفقته الخاصة بعلم المؤجر ودون معارضته بما يعني موافقته الضمنية علي إنشائه ولم يكن هناك اتفاق بينهما بشأن ما يجب إتباعه فإنه يكون المؤجر أن يستبقى البناء علي أن يرد المستأجر عند نهاية الإيجار أقل القيمتين ما أنفقع في البناء أو ما زاد في قيمة العقار نتيجة لذلك وللمحكمة أن تنظره إلي أجل للوفاء بها ومقتضي عدم دفع القيمة للمستأجر إلا بعد انتهاء الإيجار ألا يلزم بدفع أجرة عما أنشأه علي نفقته من بناء طيلة سريان عقد الإيجار وكان حق المؤجر في تقاضي زيادة علي الجرة المحددة للعين مشروطا بأن يكون المؤجر قد أضاف إلي العين قبل تأجيرها من ماله الخاص تحسينات جديدة ينتفع بها المستأجر.